حكم استخدام الموسيقى في الكشاف




وعليه أجيب مستعيناً بالله تعالى: اختلفت أقوال العلماء حول المعازف (الآلات الموسيقية) كما يلي:


 1. المتشدّدون يعتبرون التحريم هو الأصل، ولا يبيحون إلاّ بعض الآلات وفي حالات معينة. 2. المبيحون على الإطلاق يعتبرون الأصل هو الإباحة، ويحصرون التحريم في ظروف معيّنة. وهذا الخلاف ناتج عن اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. والذي أراه: أن الموسيقى ـ وكذلك الغناء ـ تكون حراماً مطلقاً إذا صاحبها كشف للعورة، أو للزينة المحرّم إظهارها، أو رقص ماجن مختلط، أو إثارة للشهوات المحرّمة، أو إلهاء عن واجب شرعي، أو أي حرام آخر.فإذا خلت من هذه الأمور تكون مباحة إن شاء الله.


 وبناءً على ذلك أرى أن استخدام آلات الموسيقى النحاسية في مناسبات الكشّافة يمكن أن تكون مباحة إذا خلت من الأسباب المحرّمة المشار إليها. وقد أفتت لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف في الكويت، باعتبار (موسيقى الجيش لا بأس بها لأنها تثير الحماسة في نفوس الجنود) . وقد تكون موسيقى الكشافة مشابهة لذلك.

: 2009-02-22
طباعة