الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فقد أباح الشارع الحكيم لكلا الزوجين الاستمتاع ببعضهما البعض؛ فقال سبحانه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223]، غير أن الله تعالى حرم على الزوج إتيان المرأة في الدبر، وحال الحيض والنفاس، وكذلك يحرم على الزوج الجماع إن كانت زوجته صائمةً للفرض، كالقضاء أو الكفارات، أو كانت مُحْرِمة بالحج أو العمرة.
وكذلك يباح للزوج التلذذ بمداعبةُ دُبُرِ الزوجة من غير إيلاج، إذا كان يضبط نفسه عن الإيلاج، أما إن كانت المداعبة قد تفضي إلى مجاوزة مجرد الاستمتاع من الخارج إلى حد الإيلاج داخل الدبر، فتحرم حينئذ المداعبة؛ لأنها تفضي إلى الحرام؛ ففي حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)) الحديثَ.
قال ابن قُدامة في" المغني": "ولا بأس بالتَّلَذُّذ بها بين الأليتَيْن من غير إيلاجٍ؛ لأن السُّنَّةَ إنما وردتْ بتحريم الدُّبُر، فهو مخصوصٌ بذلك؛ ولأنَّه حُرِّم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبُر، فَاخْتَصَّ التحْرِيمُ بِه". اهـ.
قال الإمام النووي: "ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتَيْن". اهـ.
قال في "أسنى المطالب": "ويملك الاستمتاع منها بما سوى حلقة دبُرها، ولو فيما بين الأليتَيْن، أَمَّا الاستمتاع بحلقة دُبُرها فَحَرَامٌ بالوَطْءِ". اهـ.
وجاء في "الأشباه والنظائر": "القاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له... ضابط: كل مُحَرَّم فحريمه حرام إلا صورة واحدة، لم أرَ مَنْ تَفَطَّن لاستثنائها، وهي دُبُر الزوجة، فإنه حرام، وصرَّحُوا بجواز التلذُّذ بحريمه، وهو ما بين الأليتَيْن". اهـ.
إذا تقرر هذا، ظهر لك حرمة إدخال مقدم الذكر في دبر الزوجة، أما مجرد المس فلا شيء فيه، ولمزيد فائدة راجع الفتويين: "حكم نكاح المرأة في الدبر"، "مسألة في إشباع رغبة المرأة"،، والله أعلم.