الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد :
لا حرج في أخذ الأجرة على الرقية ؛
لما روى البخاري (2276) ، ومسلم (2201) – واللفظ له - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه :
" أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ : هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : نَعَمْ ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ : حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : ( وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ) ؟ ، ثُمَّ قَالَ : ( خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ ) .
قال النووي رحمه الله :
" هَذَا تَصْرِيح بِجَوَازِ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَة بِالْفَاتِحَةِ وَالذِّكْر , وَأَنَّهَا حَلَال لَا كَرَاهَة فِيهَا " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم " للنووي (14/188) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" لَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " .
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5 / 408) .
إذاً يجوز أخذ الأجرة على الرقية، وإن كان احتسابها على الله أفضل وأنفع للراقي والمسترقي، إذا توفرت فيها هذه الشروط:
1. أن تكون رقية شرعية، وهي التي تتوفر فيها الشروط الآنفة الذكر.
2. أن يصح الانتفاع بها والشفاء بعدها.
3. أن لا يبالغ في الأجرة ويستغل حاجة المرضى، فتشمله حرمة بيع المضطر، وليس في مبالغة أبي سعيد في الأجرة دليل لأحد في المبالغة، لأن أبا سعيد غضب من أهل ذلك الوادي لعدم إقرائهم لهم مع حاجتهم الماسة للإقراء، ولو أقرَوْهم لما أخذ منهم شاة واحدة دعك عن مائة شاة، فإنه أراد أن يعزرهم ويؤدبهم على سوء صنيعهم معهم.
وقد تعجبت كثيراً عندما علمت أن بعض الراقين يطلب في الجلسة الواحدة مائة ألف من الجنيهات، اقتداء بالجشعين من الأطباء الذين جعلوا هذه المهنة الإنسانية مصدراً للغنى السريع باستغلالهم لحاجة الناس إليهم، حيث لم ينصاعوا لقول نبيهم: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، ولم يتأسوا بقول وفعل أبقراط الكافر.
4. أن لا يأخذ ذلك مقدماً.
قال ابن عبد البر رحمه الله: (وإذا كانت مباحة ـ أي الرقية ـ فجائز أخذ البدل عليها، وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم).