السؤال:

طلقت زوجتي وأريد معرفة الحكم، متى يمكن لي أن أردها في الطلاق الرجعي؟ وشكرا.

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والثانية، ما دامت المرأة في العدة، فيجوز لمن طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وهي ما زالت في العدة أن يُرجعها إليه دون رضاها ودون عقد جديد عليها، وذلك بإعلامها أنه أرجعها إلى عقد نكاحه، والعدة تختلف باختلاف حالات النساء، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاث أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها، ومع هذا إذا انقضت العدة في الطلقة الأولى أو الثانية، يمكن للرجل أن يُرجع المرأة إليه ولكن بعقد ومهر جديدين وهذا يعني أنه لا بد من رضاها وموافقتها.
والله أعلم.