بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / أحلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أنه
يجوز للمرأة الحائض والجنب وكذلك الرجل الجنب أن يؤخر الاغتسال حتى يؤذن الفجر ثم يغتسلا
فقد بوب الإمام مسلم بابا فى صحيحه فى كتاب الصيام ، قال : باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ، وأورد تحته حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : { قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم } .
وعن عائشة رضي الله عنها أيضا ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب ، فقال يا رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم } فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال ــ صلى الله عليه وسلم : { والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتَّقِي } .
ولكنى أقول على المسلم أن يحرص أن يكون ذلك فى حال الضرورة كتقديم السحور على الاغتسال فيؤذن الفجر فيقوم من عليه الغسل فيغتسل
ولا أحبذ أن تكون عادة عند الناس ، فالعادة هنا تكاسل وعدم همة واستجابة لأوثق الأمرين ، وأوثق الأمرين أن يحافظ المرء أن يبدأ يومه طاهرا ، ولا حرج على من تأخر .
بارك الله فيك ورحمك الله كما رحم نساء الأنصار فلم يمنعك حياؤك على تفقهك فى الدين ، فعند أبى داود بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث عائشة أن أسماء ــ بنت عميس ــ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال : { تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها } .
قالت أسماء : كيف أتطهر بها ؟ قال : لآ سبحان الله تطهري بها } . قالت عائشة : كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم . قالت : وسألته عن الغسل من الجنابة ؟ فقال : { تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها } فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين .
تقبل الله منا ومنك الصيام والقيام وصالح الأعمال وجميع المسلمين
اللهم آمـــــين