حكم من جامع زوجته أثناء الحيض

  محيط البوك سؤال الفتوى

  طباعة  
حكم من جامع زوجته أثناء الحيض

 الكاتب : خالد بن سعود البليهد

 

 الزوار : 1474|  الإضافة : 2020-10-16

 

 حكم من جامع زوجته وهو لا يعلم انها بالعذر الشرعي

 
حكم جماع الحائض جاهلا حالها

السؤال :
سعادة الشيخ خالد بن سعود
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو من سعادتكم افادتي في التالي:
انا شاب 26 سنه و بحمد لله تزوجت منذ شهرين و بعد ليلة الزفاف بأربعة ايام جاءت الدورة الشهرية لزوجتي و عليه لم اجامعها حتى اليوم الذي جاءت لي و قالت لي ان الدورة انتهت و انها لم ترى الدم منذ يومين فسألتها ان كانت متأكده من ذلك فقالت نعم و عليه قمت بجماعها و لكني وجدت دم خفيف على الذكر و عليه توقفت عن الجماع و قمت بالاغتسال و نهرتها فأكدت لي انها لم تكن تعرف و لم ترى الدم منذ امس.
ارجو من سعادتكم توضيح ان كنت وقعت في ذنب و ان كنت فما كفارته و هل على زوجتي كفارة او ذنب ام لا.
شاكر لسعادتكم على وقتكم.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. يحرم على الزوج أن يجامع امرأته حال حيضها في الفرج لقول الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ). وقد فسرت السنة الصحيحة القربان المنهي عنه بأنه الوطء في الفرج خاصة. وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذلك. ومن وطء امرأته الحائض عامدا عالما كان آثما ووجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب االعظيم.

واختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه فذهب أحمد إلى أنه يتصدق بدينار أو نصفه لما روى أهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار وفي لفظ للترمذي (إذا كان دماً أحمر فدينار وإن كان دماً أصفر فنصف دينار). وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة والاقتصار على التوبة لأن النصوص أطلقت النهي ولم تذكر كفارة أما حديث ابن عباس فمعلول عند أئمة الحديث بالوقف فلا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة وعدم اشتغالها بشيئ إلا بدليل بين سالم من المناقشة.

والذي يظهر من تصرفك أنك معذور في فعلك لأنه وقع منك على سبيل الخطأ والجهل بحال زوجتك فلا تأثم بفعلك وليس عليك ملامة شرعا ولا يلزمك شيء إن شاء الله لأن الله تجاوز عن المخطئ والجاهل. وكذلك زوجتك كانت مخطئة في استعجالها الطهر قبل رؤية علامته وهي القصة البيضاء أو النشاف وهي معذورة إن شاء الله لأنها لم تتعمد ذلك بل حصل منها لجهلها وقلة معرفتها.

ويجوز للرجل أن يستمتع بالحائض بما دون الفرج من سائر بدنها على مذهب أكثر الفقهاء لفعل النبي صل الله عليه وسلم الثابت في السنة مع أزواجه رضي الله عنهن وأخزى الله من يذكرهن بسوء في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


 
          تابع أيضا : مواضيع ذات صلة  

  محيط البوك التعليقات : 0 تعليق

  محيط البوك إضافة تعليق


8 + 3 =

/300
  صورة البلوك اعلانك يحقق أهدافك
  صورة البلوك مكتبة الصوتيات الاسلامية
  صورة البلوك السيرة النبوية وحياة الصحابة

  صورة البلوك صور الاعشاب

  صورة البلوك الاطباق

  صورة البلوك جديد دليل المواقع