تارك الصلاة لا يقضى عنه الصيام

  محيط البوك سؤال الفتوى

  طباعة  
تارك الصلاة لا يقضى عنه الصيام

 الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

 

 الزوار : 20620|  الإضافة : 2009-08-05

 

 سؤال الفتوى

 
توفيت والدتي منذ فترة ولم تصم رمضان قط، كما لم تكن تصلي إلا في آخر سنة من حياتها، نوت أن تحج إلى بيت الله الحرام ولكن قضاء الله حدث قبل موسم الحج، فهل يجوز لي أن أصوم عنها

الجواب: من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))-1- رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك. أما إن كانت تركت شيئاً من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة، فيشرع لك قضاؤه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) -2- متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. فإن لم تصم ولم يقم بذلك أحد من أقاربها أو غيرهم، فأطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها، رجاء أن ينفعها الله بذلك إذا لم تعلم أنه حدث منها شيء قبل وفاتها يوجب ردتها عن الإسلام، ويشرع لك أن تحج عنها، وإن كانت غنية في حياتها وجب عليك أن تحج عنها من مالها، وفقك الله وأعانك على كل خير.

1- رواه الترمذي في لإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621 ، والنسائي في الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة برقم 463، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 1079.
2- رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147.


 
          تابع أيضا : مواضيع ذات صلة  

  محيط البوك التعليقات : 0 تعليق

  محيط البوك إضافة تعليق


1 + 7 =

/300
القرآن كاملاً بالزعفران لعلاج السحر والمس والعين

بمناسبة شهر رمضان المبارك 

مع كل نسختين من القرآن بالزعفران

نسخة مجاناً  >>>  أطلبه الآن

  صورة البلوك مكتبة الصوتيات الاسلامية
  صورة البلوك السيرة النبوية وحياة الصحابة

  صورة البلوك صور الاعشاب

  صورة البلوك الاطباق

  صورة البلوك جديد دليل المواقع