حكم من طهرت قبل الأربعين

  محيط البوك سؤال الفتوى

  طباعة  
حكم من طهرت قبل الأربعين

 الكاتب : الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

 

 الزوار : 21886|  الإضافة : 2009-08-05

 

 سؤال الفتوى

 
امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ،
فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟
الجواب: من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .


 
          تابع أيضا : مواضيع ذات صلة  

  محيط البوك التعليقات : 0 تعليق

  محيط البوك إضافة تعليق


8 + 2 =

/300
القرآن كاملاً بالزعفران لعلاج السحر والمس والعين

بمناسبة شهر رمضان المبارك 

مع كل نسختين من القرآن بالزعفران

نسخة مجاناً  >>>  أطلبه الآن

  صورة البلوك مكتبة الصوتيات الاسلامية
  صورة البلوك السيرة النبوية وحياة الصحابة

  صورة البلوك صور الاعشاب

  صورة البلوك الاطباق
  صورة البلوك جديد دليل المواقع