السلام عليكم المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين ما حكم الآتي وهي ما زالت في العدة 1- القبل والأحضان بشهوة أو بدون شهوة مع طليقها عند اللقاء في أيام العدة هل يفسد الطلاق وتصبح زوجته وفي عصمته مرة أخرى؟ 2- التقيا في مكان وحدث بينهم مداعبات كثيرة ماعدا الجماع هل يفسد الطلاق وتصبح في عصمته مرة أخرى ؟ 3- العدة 3 حيضات إذا طلقها مرة أو مرتين ومرت حيضتين فبقي لها حيضة على انتهاء عدتها فطلقها زوجها الطلقة الثالثة قبل أن ترجع له فهل تعيد حساب العدة 3 حيضات من جديد أو تكمل على الطلقة الأولى ويبقى لها حيضه واحدة؟ شاكرة لك على إجاباتك
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله .
أولاً : الطلاق يجب أن يُوقَع في طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، فينتظر الرجل حتى تطهر المرأة ثم إذا أراد أن يُطلِّقها طلّقها ، إلاّ أن تكون حاملا ، فله أن يُطلّقها في الْحَمْل .
ثانيا : إذا طلّق الرجل امرأته فَلَها أن تتزيّن له ، فإن وقع بينهما جِماع فهو مُفسد للطلقة ، وهو رَجعة ؛ لأن طلاق مَن تحيض لا يصح إلاّ في طُهر لم يقع فيه جِماع ، إلا أن تكون حاملا .
قال المرداوي في " الإنصاف " : وَلَهَا أَنْ تَتَشَرَّفَ لَهُ وَتَتَزَيَّنَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ . اهـ . وقال البهوتي : وَلَهَا، أَيْ : الرَّجْعِيَّةِ أَنْ تُشْرِفَ ، أَيْ : تَتَعَرَّضَ لَهُ ، أَيْ : لِمُطَلِّقِهَا بِأَنْ تُرِيَهُ نَفْسَهَا.
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ كَمَا تَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ لإِبَاحَتِهَا لَهُ كَمَا قَبْلَ الطَّلاقِ . اهـ .
ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العثيمين أنه لا بُدّ مع الجماع مِن نِيـة المراجعة .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله عن الْمُطلَّقَة طلاقا رَجْعِيًّا : يجوز أن تكشف له ، وأن ينفرد بها ، وأن تتطيب له ، وأن تمازحه وتضحك إليه ، وأن يُسافر بها ، فَكُلّ ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها ؛ إلا في مسائل قليلة منها :
ليس للمطلقة الرجعية حق القَسْم ، فلا تُطالبه بِلَيْلَة ويوم كَزَوجَاته الأُخَر ؛ لأنها انفصلت منه .
وأيضاً تفارق غيرها في مسائل أخرى، منها: أنه يلزمها لزوم المسكن، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل، أو الحاجة في النهار، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن، فتخرج المرأة لزيارة قريبها، لزيارة صديقتها، وما أشبه ذلك، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات، والعرف من حين تطلق تذهب إلى أهلها، فهذا حرام ولا يجوز، والدليل قوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، فلا تَخْرُج حتى تنتهي العدة ، ولو بإذنه لحاجة في النهار ، أو ضرورة في الليل ، هذا هو المذهب.
والقول الثاني : أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأُخَر ؛ لأن الله تعالى سَمَّاه بعلاً - أي : زوجا - فهي إذا زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها مِن الزوجات ، تَخْرج من البيت ليلاً ونهارا ، ولا يلزمها السكنى ، وأما ما استدلوا به مِن قوله تعالى : (وَلاَ يُخْرَجْنَ) ، فالمراد خروج مُفَارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح . اهـ .
وأما استمتاع الزوجين ببعض في أيام العِدّة في الطلاق الرجعي ؛ فقد اخْتَلَفوا فيه على قولين : القول الأول : قول والمالكية والشافعية : أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بِزوجته بعد الطلاق . والقول الثاني : قول الأحناف والحنابلة : أنه يجوز للزوج أن يستمتع بِزوجته بعد الطلاق ، إذا كان الطلاق رجعيا .
وهذا هو الراجح ؛ لقوله تعالى عن المطلقات (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا)
قال البهوتي عن الْمُطلَّقَة طلاقا رجعيا : ولها ما للزوجات مِن نفقة وكسوة ومسكن ، وعليها حُكم الزوجات مِن لزوم مسكن ونحوه ، لكن لا قَسْم لها . قال شيخنا العثيمين رحمه الله : تجب لها النفقة ، ويلزمها طاعته ، ويجوز أن تَكشِف له ، وأن يَنفرد بها، وأن تتطيب له ، وأن تمازِحه وتضحك إليه ، وأن يُسافر بها .. . اهـ .
وهذا يعني أن له أن يُقبّلها ويحتضنها وينام بجوارها ، من غير وطء (جِماع) ؛ لأنه يُفسد الطلاق ، كما تقدّم .
والله تعالى أعلم .
|