السيرة النبوية الكاملة >> تحميل كتب السيرة النبوية  🌾  في ظلال السيرة النبوية >> تحميل كتب السيرة النبوية  🌾  صحيح السيرة النبوية >> تحميل كتب السيرة النبوية  🌾  السيرة النبوية المستوى الأول >> تحميل كتب السيرة النبوية  🌾  السيرة النبوية للأطفال والناشئة >> تحميل كتب السيرة النبوية  🌾  تحميل كتاب تربية الاولاد في الاسلام >> كتب الأسرة والمرأة المسلمة  🌾  انشودة عشاق الشهادة >> اناشيد ابراهيم الاحمد  🌾  اقوى آيه مجربة لفك عقد السحر والحسد >> الرقية الشرعية والأذكار  🌾  انشودة قائد الأمة >> الاناشيد الاسلامية  🌾  انشودة جبل بلادي >> أناشيد فرقة الوعد اللبنانية  🌾 

حكم إسقاط الحمل

  محيط البوك سؤال الفتوى

<?php echo get_the_title(); ?>
  طباعة  
حكم إسقاط الحمل
 
 

 المشاهدات : 9044  |  تاريخ النشر : 2009-03-01

 

بسم الله الرحمان الرحيم اود ان اسال سؤال عن صديقتي, فهي علمت انها حامل في الاسابيع الاولى وهي لديهى طفلة عمرها 6 اشهر. فما حكم اجهاضها? و ان اجهضت ماهي كفارتها.ارجو منكم مدي بلمعلومة و بارك الله فيكم

فتاوى وأحكام شرعية


 
  سؤال الفتوى       
 

اسقاط الحمل

 
  الإجابة      


بسم الله الرحمن الرحيم
أخى هدانا الله وإياك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعــــــد
اعلم رحمنى الله وإياك أن الله عز وجل قال فى محكم التنزيل :

" إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا (30) ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا (31) ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا (32) سورة الإسراء

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال:قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك . قال ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأنْ يُحرِّم قتله بدون ذلك أولى وأحرى وهذه فى قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته ليس لها منها شىء باتفاق الأئمة .

فإسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد الذي قال الله فيه :
{ وإذا الموؤدة سئلت (8) بأي ذنب قتلت (9)}سورة التكوير وقد قال : { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق }

وأجمع جمهور الفقهاء على أن كفارة هذا القتل مذكورة في قول الله عز وجل : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما (92)}سورة النساء

وأما إذا تعمد الاسقاط فقد استحق قول الله عز وجل :
{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ

له عذابا عظيما (93) }سورة النساء
فمن قال أن الجنين لا تنطبق عليه هذه الآية
قلت :سبحان الله العظيم وأين حديث أبا هريرة رضي الله عنه المتفق عليه والذى قال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) .
ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه { فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (30)}سورة النور

الحديث عند البخاري برقم " 1293 " وعند مسلم برقم " 2660"
قال ابن عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة : الدين وهو الإسلام

قال ابن كثير : {لا تبديل لخلق الله } قال بعضهم : معناه لا تُبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها .
قلت : فالفطرة هي الإسلام والمولود يولد على الفطرة
وهو ممن شهد لله فى عالم الذر بالربوبية .

قال الله عز وجل :
{وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (172) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (173) وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
(174)سورة الأعراف

فمن قتله بما يسمى إجهاض وغيره فوجب عليه أحد الحكمين السابقين .

وإن تقـوَّل مُتقـوِّل أن الحمل فيه خطورة على المرأة
فأين هذا الكلام من حقيقة الإيمان فإن أراد الله عز وجل للأم الحياة فلا مرد لذلك وإن بدا عليها التعب والإرهاق
وتكتسب ولدا لعله يكون سببا فى دخولها الجنة
ففى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له }رواه مسلم برقم " 1631 "

فإذا ماتت كانت شهيدة تنعم بالحياة فى جنات ربها
ففى الحديث الذى رواه جابر بن عتيك أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع ( هو أن تموت وفي بطنها ولد ) شهيدة }
رواه مالك فى الموطأ وأبو داود برقم " 3111"
وصححه شيخنا العلامة الألبانى فى صحيح أبى داود
وأحذر المسلمين من فعل هذه الجريمة النكراء وإن تغيرت مسمياتها ، وإن كثر اللغط فيها .

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لهذه الأمة
أمر رشد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى به عن المنكر
إنه ولي ذلك والقادر عليه .
اللهم آمــــــــــــين

المصدر : ملتقى الشفاء الاسلامي


 

 المصدر : الشيخ أبو البراء الأحمدي  


          تابع أيضا : مواضيع ذات صلة  


  محيط البوك التعليقات : 0 تعليق

  محيط البوك إضافة تعليق


1 + 7 =

/300
  محيط البوك روابط ذات صلة

سؤال الفتوى السابق
المواد المتشابهة سؤال الفتوى التالي
  صورة البلوك راديو الشفاء للرقية

راديو الشفاء للرقية الشرعية

راديو الشفاء للرقية مباشر

  صورة البلوك جديد الاناشيد الاسلامية

  صورة البلوك جديد القرآن الكريم

  صورة البلوك جديد الكتب