« حكم من طهرت قبل الأربعين »












 


 فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟


 


الجواب: من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 


 






إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .


» تاريخ النشر: 2009-08-05
» تاريخ الحفظ: 2024-03-29
» شبكة الشفاء الاسلامية
.:: https://www.ashefaa.com ::.