حكم الدين في تقبيل الزوج لفرج زوجته ومص الزوجة ذكر زوجها

  محيط البوك سؤال الفتوى

<?php echo get_the_title(); ?>
  طباعة  
حكم الدين في تقبيل الزوج لفرج زوجته ومص الزوجة ذكر زوجها
 
 

 المشاهدات : 48731  |  تاريخ النشر : 2020-11-13

 

التقبيل المتبادل للاعضاء التناسلية بين الزوجين

علاج العين والحسد والسحر


 
  سؤال الفتوى       
 

هل يجوز تقبيل الرجل فرج زوجته

 
  الإجابة      


قد أجاز الفقهاء تقبيل الزوج فرج زوجته وتقبيل الزوجة قضيب زوجها هذا لا حرج فيه، أما إذا كان القصد منه انزال مني الزوج في فم الزوجة فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول بالحرمة؛ لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان،

إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل. انتهى

- يجوز للزوجة ان تمص ذكر الزوج وتداعبه . انتهى
- ويجوز للرجل لعق وتقبيل ولحس الرحم فرج زوجته . انتهى .

وممن قال بالإباحة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بسوريا ، فيقول:
إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص ‏(‏الجماع‏)‏ بل عموم ما سمّاه القرآن ‏(‏الاستمتاع‏)‏‏،‏ وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد‏،‏ من جماع وغيره‏، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور‏:‏

1ـ الجماع أيام الطَّمث‏. الحيض ..
2ـ الجماع في الدبر‏،‏ أي الإيلاج في الشرج‏.‏‏.‏
3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما‏،‏ بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء‏.‏

أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة‏،‏ فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية‏، ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع‏،‏ كالجماع ومقدِّماته‏،‏ حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر‏،‏ ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع‏.‏

وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ـ ذكوراً وإناثاً ـ في تقبُّلها‏،‏ ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها‏،‏ فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي‏،‏ أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها‏.‏ انتهى


و يقول الدكتور علي جمعة محمد مفتي مصر ، وأستاذ الأصول والفقه بجامعة الأزهر :

قال تعالى “نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ” [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسولا، والرسول القبلة، ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل، وما لم يرد من اللمس، وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام، مداعبة الرجل لفرج الزوجة ، مداعبة الزوجة لقضيب الرجل فكله مباح، فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل . انتهى

و لكن لا يجوز للرجل أن يقذف في فم زوجته لأن المني مختلف في نجاسته، وهو مستقذر ولو كان طاهرا، وكذلك إدخال مذي كل من الرجل أو المرأة في الفم فننصح بعدم فعل هذا لأن المذي نجس.

يقول الدكتور أحمد محمد كنعان :
المذي والمني والودي وماء المرأة كلها سوائل ومفرزات تخرج من مخارج غير طاهرة، وتكون في الأغلب ملوثة وحاملة للجراثيم والفيروسات والطفيليات التي يكثر وجودها في هذه المخارج، ومن ثم فإن وصول هذه السوائل والمفرزات إلى الفم يحمل خطورة كبيرة بنقل الأمراض إلى من يفعل ذلك.
والله أعلم .

هل يباح الاستمتاع بالإيلاج عضو الرجل في فم الزوجة؟
ليس هناك نص يحرم هذا الجنس الفموي، إلا إذا ترتب عليه قذف الرجل في فم المرأة ، فينهى عنه ، ويأثم الزوج، لأن في القذف إضرارا للزوجة ، والضرر يزال كما عبر بذلك الفقهاء.

لكن إن كان هذا الأمر يترتب عليه إثارة الشهوة بين الزوجين ، فإنه لا بأس به ، لكن إن عرف الإنسان من نفسه الإنزال ينهى عن مثل هذا الفعل.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة بين مجيز ومانع وكاره، ولعل الضابط في هذه المسألة ، هل يترتب عليها ضرر أم لا؟

كما أن للعرف المتنوع من مجتمع لآخر أثر في اختيار الفتوى المناسبة .

وممن قال بكراهة الإنزال في الفم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ، فيقول :
لا بأس على المسلم أن يستمتع بامرأته بعيدا عن موضع الأذى. وبهذا وقف الإسلام -كشأنه دائما- موقفا وسطا بين المتطرفين في مباعدة الحائض إلى حد الإخراج من البيت، والمتطرفين في المخالطة إلى حد الاتصال الحسي، وقد كشف الطب الحديث ما في إفرازات الحيض من مواد سامة تضر بالجسم إذا بقيت فيه، كما كشف سر الأمر باعتزال جماع النساء في الحيض، فإن الأعضاء التناسلية تكون في حالة احتقان، والأعصاب تكون في حالة اضطراب بسبب إفرازات الغدد الداخلية، فالاختلاط الجنسي يضرها، وربما منع نزول الحيض، كما يسبب كثيرا من الاضطراب العصبي.. وقد يكون سببا في التهاب الأعضاء التناسلية.


حكم اتيان المرأة من الدبر
الحرام أن يتم إدخال الذكر قضيب او عضو الرجل في فتحة الشرج ، أما الملاعبة حول الإليتين فليس محرما ، ولا يجوز إدخال أي جزء في فتحة الشرج حتى لو كان صغيرا، وعلى كل إذا كان قد حدث إدخال في فتحة الشرج فالواجب التوبة والامتناع عن هذا في المستقبل ، وإن كان ما حدث هو وضع الذكر بين الإليتين فلا شيء في هذا .

وعلى هذا الزوج المسلم أن يعلم بأن هذا حرام، وأن يبتعد عن ذلك، وله في الحلال مندوحة، فأمامه الإليتان، وبقية الجسم، وعليه أن يعلم أن الله إنما يحرم بعض الأشياء ليختبر المؤمن : هل يطيع أم يعصى، وعلى زوجته أن لا تمكنه من ذلك إن أصر على إتيانها في دبرها، وثمة أبحاث طبية تشير إلى أن الإيلاج في الدبر قد يجر إلى الإيدز.

يقول الشيخ محمد حسين عيسى من دعاة وعلماء مصر :
للزوج والزوجة أن يستمتعا معا كل بالآخر بكل وسيلة وفي كل مكان ، وعلى أي هيئة ؛ يقول الله عز وجل “فأتو حرثكم أنى شئتم” أي كيف شئتم ، وهذا من الله عز وجل كما قال العلماء إباحة باستماع بالجنس بأقصى ما يمكن، إلا في الموطن الذي نهى الله عز وجل عنه وهو الدبر، وهو ألا يدخل الرجل في دبر المرأة ذكره، ولكن له أن يستمتع بالإليتين وبين الإليتين ، وفي أي موضع آخر في أي كيفية أخرى إلا إدخال الذكر في الدبر .

أما أن يستمتع بين الإليتين أي حول الدبر ، و في أي مكان آخر فهذا مباح ، بل يرغب فيه حتى يتمكن الرجل من أن يستمتع وحتى تتمكن المرأة في أن تستمتع أيضا بزوجها .انتهى.

وجاء في كتاب الأم
باب إتيان النساء في أدبارهن
( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الآية ( قال الشافعي ) وبين أن موضع الحرث موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض، وأنى شئتم من أين شئتم ( قال الشافعي ) وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة.

( قال الشافعي ) فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى.


ومما يدل على التحريم كذلك الأحاديث التالية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) صححه الشيخ الألباني ، وقال: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .

وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد.

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه.

 

 المصدر : الشيخ ابو ايه  


          تابع أيضا : مواضيع ذات صلة  


  محيط البوك التعليقات : 1 تعليق

مريم

2023-05-02

ماشاءالله على هذا البيان

[ 1 ]
  محيط البوك إضافة تعليق


2 + 8 =

/300
  صورة البلوك اعلانك يحقق أهدافك
  صورة البلوك مكتبة الصوتيات الاسلامية
  صورة البلوك السيرة النبوية وحياة الصحابة

  صورة البلوك google_ashefaa

  صورة البلوك صور الاعشاب

  صورة البلوك جديد دليل المواقع