ما حكم الشرع في نتف الوجه للرجال

  محيط البوك سؤال الفتوى

  طباعة  
ما حكم الشرع في نتف الوجه للرجال

 الكاتب : الشيخ أبو البراء الأحمدي

 

 الزوار : 15354|  الإضافة : 2009-03-01

 

 نتف الوجه للرجال

 
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهماحكم الرجل الذي يعمل حلاق للرجال ويقوم بنتف الوجه اثناء الحلاقة؟وجزاكم الله خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم
أخى الكريم / alhamdulellah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــــــد

اعلم رحمنى الله وإياك أن
الأصل أن هذه المسألة بنيت على الحُرمة وللأسف فهذه المسألة ماقاسها العلماء على الرجال أبدا وما كان سياق الحديث فيها على الرجال أبدا إنما هي مسألة كانت تخص النساء أما فى هذه الأيام ــ ولا حول ولا قوة إلآ بالله ــ أصبحت من أفعال الرجال فزادت مسألة اللعن مسألة فأصبحت مسألتين :
الأولى : لعن التنمص .

والثانية : لعن التشبه .
فعند البخارى من حديث عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال : لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت{ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } قالت : بلى قال فإنه قد نهى عنه . قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه . قال : فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا . فقال : لو كانت كذلك ما جامعتها "

قال الإمام النووي فى شرح مسلم : " النامصة " بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب ، فلا تحرم إزالتها ، بل يستحب عندنا . وقال ابن جرير : لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص . ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة ، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه . ورواه بعضهم " المنتمصة " بتقديم النون ، والمشهور تأخيرها ، ويقال للمنقاش منماص بكسر الميم .

وعند البخاري من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال "

وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله ابن عباس قال :
" لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا "

عن عكرمة " فقلت له ما المترجلات من النساء ؟ قال : المتشبهات بالرجال " .
وكان عمر يخرج من المدينة من كان يتشبه بالنساء من الرجال .

الخــــــــــــلاصة
أولا : الذى يخص المرأة : أن أخذ شيئا من شعر الحواجب ونتف شعر الخدين للمرأة شرط أن يكون ليس من أصول الشعر وأن يكون برضا الزوج وأن لا يطلع عليه أجنبى فيفتن به ، فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء الذين نهى عنهما الشرع ، أما إن كان الأجنبى سيطلع عليه فهو حرام قطعا لأنه سيكون سببا للفتنة أو التدليس ، وقد يتسامح فى إزالة التشويه المنفر كما لو نبت شعر على اللحية أو الشفة بشبه .الشارب ، أو شعرات منفرة فى الحواجب ، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع .

ثانيا : الذى يخص الرجل فى ذلك أنه إن فعل
ذلك فقد أوقع نفسه فى اللعن لا محالة لأنه تنمص فلعن وتشبه فلعن ، وقد يتسامح أيضا فى إزالة الشعر الذى يؤدى إلى تشويه منفر أو مالم يكن من أصول اللحية أو الشعر الزائد على أصول الحاجب أو الأذن وغير ذلك فممنوع ممنوع .

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الهداية والصواب لشباب المسلمين وفتياتهم ورجالهم ونسائهم ، وأن يجعلنا كما يحب لنا ويرضاه ، وأن يكون عملنا فى طاعته ، وفعلنا ابتغاء مرضاته .
اللهم آمــــــــــــــــين

المصدر : ملتقى الشفاء الاسلامي



 
          تابع أيضا : مواضيع ذات صلة  

  محيط البوك التعليقات : 0 تعليق

  محيط البوك إضافة تعليق


5 + 3 =

/300
  صورة البلوك اعلانك يحقق أهدافك
  صورة البلوك مكتبة الصوتيات الاسلامية
  صورة البلوك السيرة النبوية وحياة الصحابة

  صورة البلوك صور الاعشاب

  صورة البلوك الاطباق

  صورة البلوك جديد دليل المواقع